السلام عليكم و رحمة الله ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة على من لانبي بعده
فنحن مقبلون على أيام مباركة إن شاء الله تعالى
و بهذه المناسبة فسنجمع كلّ ما يتعلق من أحكام هذه الأيام الفاضلة
و هذا حتى لا تختلط المواضيع ولا تتكرر
لذا أرجو من الأعضاء أن يضعوا فوائدهم في هذا الموضوع
و سنقوم بالإحالة عليها هنا ( على شكل عناوين )
نسأل الله أن يوفقنا لطاعته و مرضاته ..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
-كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لا يُفْطِرُ حتى يأكلَ من أضحيتِه، فهل الأكلُ عامٌّ من أيِّ جزءٍ من الأُضحية
أو -كما يقول العامَّة- مِن الكَبِدِ، وما حكمُ تخصيصِ الأكلِ مِنَ الكبد؟ وبارك الله فيكم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
-[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
عن عائشة رضي الله عنها قالت (( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط )) أخرجه مسلم .. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله - 3/293 :
باب ذكر علة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لها بعض أعمال التطوع،
وإن كان يحث عليها، وهي خشية أن يفرض عليه ذلك الفعل، مع استحبابه صلى الله عليه وسلم
ما خفف على الناس من الفرائض.... ثم روى رحمه اله باسناده حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يترك العمل و هو يحبّ أن يفعله خشية
أن يستنّ به فيفرض عليهم .
قال النووي رحمه الله معلقاً على الحديث:
(قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة
من أول ذى الحجة.
قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا
لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله.
وثبت في صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام العمل الصالح
فيها أفضل منه في هذه" يعنى العشر الأوائل من ذى الحجة.
فيتأول قولها: (لم يصم العشر) أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره
صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة
بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين
من الشهر والخميس. ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائى وفي روايتهما وخميسين. والله أعلم). و قال في الروضة الندية ( لصديق حسن خان رحمه الله ) 1/556:
و عدم رؤيتها و علمها لا يستلزم العدم . وقال ابن حجر معقباً أثناء تعليقه على حديث البخاري:
(واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة، لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم
يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب. ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة
قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط؛ لاحتمال أن يكون ذلك لكونه
كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا).
قال الشيخ المحدث عبدالمحسن العباد - حفظه الله - في ( شرح سنن أبي داود ) : ( قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم العشر. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة
عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء،
وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس) ]. أورد أبو داود صيام العشر،
أي: عشر ذي الحجة، ولكن المقصود التسع، وقد اشتهرت بهذا الاسم تغليباً، وإلا فإن
اليوم العاشر يوم العيد، ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال؛ لأنه يحرم صوم العيدين
وأيام التشريق، وأيام التشريق لم يرخص في أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أما العيدان
فلا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، بل يجب إفطارهما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
ما يدل على صيام العشر، وجاء حديث عام يشمل الصيام وغير الصيام، وجاء حديث في ترجمة
أخرى بخلاف ذلك يعني: في الإفطار في أيام العشر، ولكن صيام العشر قربة من أفضل القربات،
وداخل تحت عموم حديث : (ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر).
قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة) ]. يعني: العشر
من ذي الحجة ما عدا يوم العيد. .... ) .
قلت : قال بعضهم : إن المراد من الحديث هو صوم اليوم التاسع فقط .
هذا غير صحيح لأن لفظ : ( كان يصوم العشر ) ، لا يحتمله ؛ وكلك لفظ : ( كات يصوم تسعا من ذي الحجة ) ؛
ولو أراد اليوم التاسع فقط ، لقال : " كان يصوم التاسع من ذي الحجة " ؛ فإني لم أجده بهذا اللفظ . منقولة من أماكن متفرّقة --
أيام التشريق :
* أيّام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .
سُميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا ، أي ينشرونها .
* وهي من الأيام الفاضلة التي أمر اله تعالى عباده بذكره فيها فقال تعالى
واذكروا الله في أيام معدودات ) قال البخاري:
قال ابن عباس ( الأيام المعدودات أيام التشريق فتح الباري (2/458)
وقال ابن رجب ( هذا قول ابن عمر وأكثر العلماء ) لطائف المعارف ص ـ329
* وهي أيام ذكرٍ وأكلٍ وشرب كما روى مسلم في صحيحه (1141)
عن رسول الله قوله :
"" أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل "" * وفي أيام التشريق تقع بقية أعمال الحج كالرمي والطواف وغير ذلك
* وقد مر أنه يشرع التكبير إلى أخر أيام التشريق والجهر به في الطرقات
وبعد الصلاة وغير ذلك
*لا يشرع صيام أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي ، على القول الراجح لظاهر
قوله تعالى
( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج… ) وقوله في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده فتدخل فيه أيام التشريق ، وقد ورد
عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا ( لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن
لم يجد الهدي ) رواه البخاري (1894) وفتح الباري (4/243) . وهذا له حكم الرفع ،
قال الشوكاني ( وهذا أقوى المذاهب ) نيل الأوطار (4/294)
* وأيام التشريق بالإضافة إلى يوم النحر هي أيام ذبح للأضاحي والهدي ، على الأرجح .